السيد كمال الحيدري

73

مختارات من أحكام النساء

اليوم الحادي عشر . الثاني : أن ترى الدم فترة لا تقلّ عن ثلاثة أيام - ثم ينقطع ، وقبل أن تمضى عشرة أيام على الانقطاع تراه مرة أخرى . السؤال 32 : إذا رأت الدم ثلاثة أيام بصفات الحيض ثم انقطع عشرة أيام ثم عاد ثلاثة أيام ، هل يصدق عليه أنه دم تجاوز عشرة أيام ؟ الجواب : لا يصدق عليه ذلك ، وإنّما يعدّ كل من الدمين حيضاً منفصلًا . ثالثاً : ما يرتبط بمدّة النقاء ( الطهر ) وهي عشرة أيام تفصل بين حيض وآخر . حيث يشترط في اعتبار الدم النازل حيضاً أن يكون الحيض السابق قد انقطع قبل عشرة أيام من نزول هذا الدم . السؤال 33 : ما المقصود من الطهر ؟ الجواب : هو السلامة والنقاء من دم الحيض . السؤال 34 : إذا أنهت المرأة حيضها ، وكان هناك دم استحاضة ، هل تعتبر المرأة نفسها طاهرة من الحيض ؟ الجواب : نعم . السؤال 35 : إذا نقت المرأة من الحيض ، ثم رأت دماً بعد تسعة